مرسوم رئاسي رقم 07-176
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-176 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بتسليم ا لمجرمين، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 12
طلبات التسليم المقدمة من طرف عدة دول إذا طلب التسل يم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، تقرر الدولة المطلوب منها لأي من تلك الدول التي سيتم تسليمها الشخص، آخذة بعين الاعتبار كافة الظروف، لا سيّما وجود اتفاقية دولية ذات الصلة وخطورة الأفعال ومكان اقترافها وتاريخ وصول الطلبات وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة.