المادة 10
تسليم الشخص الواجب تسليمه
1 - إذا وافق الطرف المطلوب منه التسليم، يتف ق الطرفان على التاريخ والمكان والمسائل الأخ رى المتعلّقة بتنفيذ التسليم، في ذلك الحين، يعلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالمدة التي كان الشخص الواجب تسليمه خلالها رهن الحبس قبل تسليمه.
2 - إذا لم يستلم الطرف الطالب الشخص المطلوب تسليمه خلال الخمسة عش ر (15) يوما بعد التاريخ المتفق عليه لتنفيذ التسليم، يفرج الطرف المطلوب منه التسليم فورا عن هذا الشخص ويمكنه رفض طلب ج دي د لتسل يم ه ذا الشخص من أجل نفس الجريمة.
3 - إذا لم يسلم أو يستلم أحد الأطراف الشخص الواجب تسليمه خلال المدة المتفق عليها لأسباب خارجة عن إرادته، يخطر الطرف الآخر في أقرب الآجال.
ويتفق الطرفان من ج ديد حول المسائل الخاصة بتنفيذ التسليم.