مرسوم رئاسي رقم 07-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-175 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، .يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالت عاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 9
رفض الإدلاء بالشهادة
1 - يمكن للشخص الذي استدعي للإدلاء بشهادته، وفقا لهذه الاتفاقية، رفض الإدلاء بها إذا كانت قوانين الطرف المطلوب منه التعاون تسمح للشخص بعدم الإدلاء بالشهادة في ظروف مماثلة خلال إجراءات قائمة لديه.
2 - إذا ادعى الشخص الذي استدعي للإدلاء بشهادته وفقا لهذه الاتفاقية بأن له حق أو امتياز الحصانة من الإدلاء بشهادته طبقا لقوانين الطرف الطالب، يتم تلقي الشهادة ويبلغ هذا المطلب إلى السلطة المركزية للطرف الطالب.