المادة 8
الإدلاء بالشهادة
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه الوطني وبناء على طلب، بتلقي الشهادة وإرسالها إلى الطرف الطالب.
2 - عندم ا يتعلّق الطلب بتسل يم وثائق أو ملفات، يمك ن للطرف المطلوب منه التعاون أن يسلم نسخا منها مصادق ا على صحتها. غير أنه عندم ا يطلب الطرف الطالب صراحة إرسال الوثائق الأصلية يستجيب الط رف المطلوب منه بقدر الإمكان لهذا الطلب.
3 - م ا لم يتعارض ذلك مع قانون الط رف المطلوب منه التعاون، يص ادق هذا الأخير على الوثائق والأدلة التي ترسل وفقا لهذه المادّة للطرف الطالب حسب الأشكال ال تي يطلبها لجعله ا مقبولة طبقا لقوانين الطرف الطالب.
4 - ما لم يتعارض ذلك مع قانون الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز على هذا الأخير السماح للأشخاص المش ار إليهم في الطلب بحض ور تنفيذه وطرح الأسئلة على الشاهد عن طريق موظفي السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون. لهذا الغرض، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م