المادة 7
تسليم الوثائق
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بتسليم العقود، التي أرسلت إليه لهذا الغرض، من الطرف الطالب طبقا لتشريعه.
2 - يرسل طلب تسليم كل وثيقة، تتضمّن التكليف بالحضور، إلى الطرف المطلوب منه التعاون في مدة لا تقلّ عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تخفيض هذه المدّة.
3 - ينفّذ الطرف المطلوب منه التعاون طلب تسليم الوثائق وفقا لتشريعه الوطني. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يقوم بتنفيذ طلب التبليغ وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب.
4 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل موقّع ومؤرّخ من المرسل إليه، وإذا تعذّر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآج ال م ع ذكر الأسباب التي حالت دون التسليم.