المادة 6
السرية وحدود الاستعمال
1 - يجب على الط رف المطلوب منه التع اون، إذا طلب منه الطرف الطالب ذلك، أن يحافظ على سرية طلب التعاون القضائي، وكذا مضمونه والوثائق المدعّ مة له وأي إج راء يتم اتخ اذه وفقا للطلب، وإذا ك ان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفش اء الس رية، يع لم الط رف المطلوب منه التع اون الطرف الطالب الذي يقرر فورا ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب بالرغم من ذلك.
2 - يجب على الطرف الطالب إذا طلب الطرف المطلوب منه التعاون ذلك، أن يحافظ على سرية المعلومات والأدلة المقدمة أو يستعمل هذه المعلومات أو الأدلة وفقا للأحكام والشروط التي يقرّرها الطرف المطلوب منه التعاون.
3 - لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم أي معلومات أو أدلة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية لأغراض أخرى غير تلك المشار إليها في طلب التعاون دون الموافقة المسبقة للطرف المطلوب منه التعاون.