مرسوم رئاسي رقم 07-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-175 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، .يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالت عاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 5
تنفيذ الطلبات
1 - ينفذ الطرف المطلوب منه التعاون فورا طلب التعاون وفقا لتشريعه الوطني.
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تنفيذ طلب التعاون حسب الطريقة المطلوبة من الطرف الطالب، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني.
3 - يعلم الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بنتيجة تنفيذ الطلب. فإذا كان تنفيذ التعاون غير ممكن، يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بأسباب ذلك.