المادة 4
شكل ومحتوى الطلب
1 - يحرّر طلب التعاون كتابيا ويحمل توقيع أو ختم السلط ة المركزية للطرف الطالب، وفي حالة الاستعجال، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك أثرا كتابيا.
2 - يحتوي طلب التعاون على البيانات الآتية :
أ) اسم السلط ة المختص ة المكلّف ة بالتحقيقات أو المتابع ات أو الإجراءات القض ائي ة التي يتعلّق بها الطلب،
ب) وصف طبيعة القضية وملخّص الوقائع والأحكام القانونية المطبّقة،
ج) موضوع وأسباب الطلب.
3 - كما يحتوي طلب التعاون حسب الضرورة، وقدر الإمكان، على ما يأتي :
أ) معلومات حول هوية ومحل إقامة الشخص المطلوب شهادته،
ب) معلومات حول هوية ومحل إقامة الشخص موضوع التبليغ،
ج) معلومات حول هوية ومكان التواجد المحتمل للشخص محل البحث أو التعرف عليه،
د) وصف الشيء ال ذي ينبغي التفتيش عنه أو معاينته،
ه) وصف أي إجراء خاص ينبغي إتباعه عند تنفيذ الطلب وأسباب ذلك،
و) وصف الشيء الذي ينبغي التحقيق بشأنه أو البحث عنه أو تجميده أو حجزه،
ز) بيان عن مطلب السرية وأسباب ذلك،
ح) معل ومات حول التع ويضات والمصاريف التي تمنح للشخص ال ذي ت م استدعاؤه للشه ادة لدى الطرف الطالب،
ط) أي معلومات أخرى من شأنها تسهيل تنفيذ الطلب.
4 - إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون أن المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لاتخاذ القرار، يمكنه أن يطلب معلومات إضافية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
5 - يجب أن ترفق الطلبات والوثائق المدعمة وفقا لهذه المادّة بترجمة إلى اللّغة الإنجليزية.