المادة 3
رفض أو تأجيل التعاون
1 - يج وز للط رف المطل وب منه التع اون أن يرفضه إذا :
أ) كان الطلب يتعلّق بفعل لا يشكّل جريمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون،
ب) كان الطلب يتعلّق بجريمة سياسية، باستثناء الجرائم الإرهابي ة والجرائم التي لا تعتبرها المعاهدات الدولية التي انضمت إليها كلا الطرفين جرائم سياسية،
ج) كان الطلب يتعلّق بجريمة عسكرية محضة،
د) كانت هناك أسباب جدية لدى الطرف المطلوب منه التعاون للاعتق اد بأن طلب التعاون تم تقديمه بغرض التحقيق أو المتابعة أو المعاقبة أو لاتخاذ إجراءات أخرى ضد شخص على أساس عرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضعه يعرّضه للضرر من جراء الإجراءات القضائية لأي سبب من هذه الأسباب،
ه) تعلق الطلب بجريمة تم بموجبها متابعة أو ملاحقة الشخص أو إدانته أو تبرئته لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
و) رأى الطرف المطلوب منه التعاون أن تنفيذ الطلب من شأن ه المساس بسيادت ه أو بأمنه أو بنظامه العامّ،
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تقديم التعاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يتداخل مع التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية الجارية لديه.
3 - قبل رفض الطلب أو تأجيل تنفيذه، يراعي الطرف المطلوب منه التعاون إمكانية تقديم التعاون ضمن الشروط التي يراها مناسبة، وإذا وافق الطرف الطالب على التعاون وفقا لهذه الشروط وجب عليه الامتثال لها.
4 - إذا رفض الط رف المطلوب منه التع اون تقديم التعاون، أو قام بتأجيله، يعلم الطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل.