المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصين الشعبية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي إنّ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة، (المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"،
- رغ ب ة منهم ا في تعزي ز التع اون الفعلي بين البلدين في مجال التعاون القضائي الجزائي على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى نطاق التطبيق
1 - يعمل الطرفان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، على تبادل التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن في التحقيق ات والمتابع ات والإج راءات القض ائي ة في المجال الجزائي.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :
أ) تسليم الوثائق المتعلّقة بالإجراءات الجزائية،
ب) تلقي شهادات أو تصريحات الأشخاص،
ج) تقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات،
د) الحصول على مشورة الخبراء ومنحها،
ه) تحديد مكان وهوية الأشخاص،
و) إجراء التحقيقات أو المعاينات،
ز) تمكين الأشخاص من الإدلاء بشهادتهم لدى الطرف الطالب،
ح) تحويل الأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم،
ط) القيام بالبحث، التحريات، التجميد والحجز،
ي) التصرف في عائدات النشاطات الإجرامية وأدوات الجريمة،
ك) تبليغ نتائج الإجراءات القضائية وتقديم صحائف السوابق العدلية،
ل) تبادل المعلومات حول التشريع،
م) أي أشكال أخرى للتعاون لا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه التعاون.
المادّة 2 السلطات المركزية
1 - تعيّن السلطات المركزية من قبل الطرفين وتتصل فيما بينها مباشرة من أجل تنفيذ الاتفاقية. 24 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 10 يونيو سنة 2007 م
2 - تتمثل السل طات المرك زية المش ار إليه ا في الفقرة الأولى من هذه المادّة في وزارة العدل بالنّسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ووزارة العدل بالنّسبة لجمهوريّة الصين الشّعبيّة.
3 - إذا قام أحد الطرفين بتغيير سلطته المرك زية، يعلم الط رف الآخ ر بهذا التغيير عبر القنوات الدّبلوماسية.