مرسوم رئاسي رقم 07-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-175 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، .يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالت عاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 23
التصديق يصدّق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد القانونية السارية المفعول في كل من البلدين.