مرسوم رئاسي رقم 07-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-175 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، .يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالت عاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 17
تقديم صحيفة السوابق العدلية
1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين بيان الإدانات الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين ضد مواطني الطرف الآخر.
2 - في ح الة المتابعة أمام جهة قضائية للطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه التع اون إلى الطرف الطالب بناء على طلبه، صحيفة السوابق القضائية المتعلّقة بالشخص موضوع المتابعة.