المادة 15
التصرف في عائدات وأدوات الجريمة
1 - يبذل الطرف المطلوب منه التع اون، بن اء على طلب، كافة جهوده للتحقق ما إذا كانت عائدات وأدوات الجريمة متواجدة في إقليمه ويبلغ الط رف الط الب بنتيجة ذلك. وعند تقديم هذا الطلب، يعلم الطرف الطالب الطرف المطلوب منه التعاون بالأسباب التي جعلته يعتقد بأن هذه العائدات أو الأدوات يمكن أن تتواجد في إقل يم هذا الأخير.
2 - عندما يتم العثور على ع ائدات أو أدوات يشتبه أنها ناتجة من الجريمة، وفقا لما تنص عليه الفق رة الأولى من هذه المادّة، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بناء على طلب الطرف الطالب، باتخ اذ إجراءات التجميد والحجز والمصادرة لهات ه العائدات أو الأدوات وفقا لتشريعه الوطني.
3 - بطلب من الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون، حسب ما يسمح به تشريعه الوطني، ووف ق الأحكام والشروط التي يتفق عليه ا الطرفان، تحويل كل أو جزء من عائدات وأدوات الجريمة أو عائدات بيعها إلى الطرف الطالب.
4 - تطبيقا لهذه المادّة، تحترم الحقوق الشرعية ومصالح الطرف المطلوب منه التعاون والغير في هذه العائدات أو الأدوات وفق تش ريع الطرف المطلوب منه التعاون.