مرسوم رئاسي رقم 07-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-175 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، .يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالت عاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 14
استرجاع الوثائق والملفات وأدلّة الإثبات بناء على طلب الطرف المطلوب منه التعاون، يقوم الطرف الطالب في أقرب الآجال بإعادة الوثائق أو الملفات الأصلية وأدلّة الإثبات للطرف المطلوب منه التعاون المسلّمة له من قبل هذا الأخير وفقا للمادّتين 8 و 13 من هذه الاتفاقية.