مرسوم رئاسي رقم 07-175
· ج.ر عدد 38 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-175 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، .يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة الصّين الشّعبيّة المتعلّقة بالت عاون القضائي في المجال الجزائي، الموقّعة ببكين في 6 نوفمبر سنة
المادة 10
مثول الأشخاص للإدلاء بشهادتهم عندما يطلب الطرف الطالب مثول الشخص للإدلاء بشهادته في إقليمه، يدعو الطرف المطلوب منه التعاون هذا الشخص للمثول أمام السلطات القضائية للطرف الطالب. ويحدّد الطرف الطالب مدى التعويضات والمصاريف التي ستدفع للشخص ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون فورا الطرف الطالب بجواب الشخص.