المادة 2
تعدل المادّة الأولى من المرسوم الرئاسي رق م 05-117 المؤرخ ف ي 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتتمّم وتحرّر كما يأتي :
"المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى :
- تحديد القواعد العامة للحماية من أخطار الإشعاعات المؤينة، خاصة أثناء عمليات استيراد المواد المشعة وعبورها وصنعها وتحويلها واستعمالها ومعالجتها ونقلها وإيداعها وخزنها وإجلائها والتخلص منها وتصديرها وكذلك أية ممارسة أخرى تؤدي إلى خطر ناتج عن : * التعرضات المهنية، * التعرضات الممكنة، * التعرضات الطبية، * تعرض الجمهور، * حالات التعرض الطارئ.
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التعرض لإشعاعات النظائر الموجودة طبيعيا في جسم الإنسان والتعرض للإشعاعات الكونية على سطح الأرض والإشعاعات النووية المركزة وغير المعدلة الموجودة بداخل المواد الأولية .
- تحديد قواعد رخصة حيازة واستعمال المواد المشعة الطبيعية أو الاصطناعية والأجهزة المصدّرة للإشعاعات المؤينة الموجهة لأغراض صناعية وفلاحية وطبية وعلمية،
- تأسيس الرقابة التنظيمية لمص ادر الإشعاعات المؤينة بدءا من استيراده ا أو صنع ها إلى غاية إجلائها أو التخلص منها أو تصديرها".