المادة 9
حماية السرية
1 - في حالة تقديم الطلب يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل جهوده من أجل المحافظة على سرية التعاون القضائي وكذا الوثائق المدعمة له وكل إجراء آخر متخذ وفقا للطلب. وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون، الطرف الطالب الذي يقرر ما إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب بالرغم من كل ذلك.
2 - بناء على طلب، يحتفظ الطرف الطالب بسرية المعلومات والأدلة المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، بالقدر الذي تقتضيه التحقيقات والإجراءات الواردة في الطلب.