مرسوم رئاسي رقم 07-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-17 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سنة
المادة 8
تسليم الأشياء والوثائق
1 - يحتفظ الط رف الط الب بأدل ة الإثبات وأص ل الملفات والوثائق المسلمة له في إطار تنفيذ طلب التعاون إلاّ إذا طلب الطرف المطلوب منه التعاون استرجاعها.
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل تسليم أدلة الإثبات أو الملفات أو الوثائق المطلوبة، إذا كان في حاجة لهذه الأخيرة في إجراءات جزائية جارية.