المادة 5
طلب التعاون
1 - يحرّر طلب التعاون كتابيا. وفي حالة الاستعجال يمكن للطرف المطلوب منه التعاون قبول الطلب في شكل آخر يترك أثرا مكتوبا، غير أنه يتم تأكيد هذا الطلب فورا فيما بعد كتابيا إلاّ إذا رأى الطرف المطلوب منه التعاون غير ذلك،
2 - يحتوي طلب التعاون على :
أ) اسم السلطة المختصة المكلفة بالتحقيقات، بالمتابعات أو بالإجراءات القضائية المتعلقة بالطلب،
ب) موضوع الطلب ووصف للتعاون المطلوب،
ج) وصف الوقائع المنسوبة التي تشكل جريمة وكذا النصوص والقوانين المتعلقة بها.
3 - يحتوي أيضا طلب التعاون حسب الضرورة وبقدر الإمكان على : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) معل ومات ح ول ه وية وجنسية ومك ان تواج د الشخص أو الأشخاص محل تحقيق أو متابعة أو إجراءات قضائية لدى الطرف الطالب وكل شخص تكون شهادته مطلوبة،
ب) معلومات حول هوية ومكان تواجد الشخص محل التبليغ وعلاقته بالإجراءات القضائية والطريقة التي ينبغي أن يتم بها التبليغ،
ج) معلومات حول هوية ومكان التواجد المحتمل للشخص محل البحث،
د) وصف الشخص أو المكان الذي ينبغي تفتيشه والأشياء التي ينبغي حجزها،
ي) أسباب وتفاصيل كل إجراء أو شرط خاص يرغب الطرف الطالب اتباعه في تنفيذ الطلب،
ه) معلومات حول التعويضات والمصاريف المستحقة للشخص المطلوب مثوله في الطرف الطالب،
و) متطلبات السرية وأسبابها،
ز) أي معلومة أخرى ضرورية من أجل التنفيذ الحسن للطلب.
4 - إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن المعلومات الواردة في طلب التعاون القضائي غير كافية لتنفيذه، يمكنه طلب معلومات تكميلية.