المادة 4
حالات رفض التعاون أو تأجيله
1 - يرفض التعاون إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن :
أ) الطلب يتعلق بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة سياسية،
ب) الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تشكل فقط خرقا للالتزامات عسكرية،
ج) تنفيذ طلب التعاون من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العامّ،
د) الطلب يتعلق بمتابعة الشخص من أجل جريمة تم بموجبها تبرئته نهائيا أو استفاد بالعفو أو قضى العقوبة المفروضة لدى الطرف المطلوب منه التعاون،
ه) الطلب يتعلق بمتابعة شخص من أجل جريمة لا يمكن متابعته من أجلها بسبب التقادم.
2 - يمكن أن يرفض التعاون إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون أن :
أ) هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التعاون تم تقديمه بغرض متابعة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بعرقه أو جنسه أو دينه أو جنسيته أو أرائه السياسية أو أن وضعي ة ه ذا الشخص ق د تتض رر لأي سبب من هذه الأسباب،
ب) الطلب يتعلق بمتابعة أو معاقبة الشخص من أجل فعل لا يشكل جريمة إذا ما ارتكب في النطاق القضائي للطرف المطلوب منه التعاون.
3 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون تأجيل التعاون إذا كان تنفيذ الطلب متزامنا مع إجراءات التحقيق أو المتابعات الجارية لديه.
4 - قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه، يتشاور الطرفان فيما بينهما من أجل دراسة إمكانية تقديم التعاون ضمن الآجال والشروط التي يراها الطرف الطالب ضرورية.
5 - إذا رفض الطرف المطلوب من ه التع اون أو ق ام بتأجيله، يع لم الطرف الط الب بأسباب الرفض أو التأجيل.