مرسوم رئاسي رقم 07-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-17 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سنة
المادة 3
السلطة المركزية
1 - يتعين على كل طرف أن تكون لديه سلطة مركزية لتقديم أو استلام الطلبات لأغ راض ه ذه الاتفاقية.
تتمثل السلطة المركزية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة في وزارة العدل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. وتتمثل السلطة المركزية لجمهوريّة كوريا في وزير العدل أو موظف معيّن من طرفه.
2 - لغرض هذه الاتفاقية، يتم الاتصال بين السلطات المركزية عبر القناة الدّبلوماسية أو مباشرة فيما بينها.