المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا إنّ الجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا المشار إليهما فيما يأتي :
ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في توط يد أواص ر الص داق ة التي تربط البلدين،
- وحرصا منهما على إقام ة تع اون أكث ر فعالية في ميدان التعاون القضائي في المجال الجزائي.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى نطاق التطبيق
1 - يمنح الطرفان وفقا لهذه الاتفاقية، التعاون المتبادل الأوسع بقدر الإمكان في المجال الجزائي للتحقيق أو للإجراءات القضائية المتعلّقة بالجرائم التي تعد حين تقديم طلب التعاون القضائي من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب.
2 - يشمل التعاون ما يأتي :
أ) تلقي شهادات أو تصريحات الأشخاص،
ب) تقديم الوث ائق والملف ات والسجلات وعن اصر إثبات أخرى، 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م
ج) تحديد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء،
د) تسليم الوثائق القضائية،
ه) تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
و) تحويل الأشخاص المحبوسين أو مثول أشخاص آخرين للإدلاء بشهادتهم أو للمساعدة خلال التحقيقات،
ي) التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وحجزها ومصادرتها واستردادها،
ز) أي شكل آخر من التعاون يتماشى مع هدف هذه الاتفاقية ولا يتعارض مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون.
المادّة 2 اتفاقات أخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين الطرفين بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أخرى يكون كلاهما طرفا فيها.