مرسوم رئاسي رقم 07-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-17 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سنة
المادة 21
التشاور يتم التشاور بين الطرفين فورا، بطلب من أحدهما فيما يتعلق بتفسير، تنفيذ أو تطبيق هذه الاتفاقية سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة.