المادة 20
المصاريف
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه التعاون المصاريف المتعلقة بتنفيذ طلب التعاون القضائي غير أن على الطرف الطالب أن يتحمل :
أ) المصاريف المتعلقة بنقل الشخص من وإلى تراب الطرف المطلوب منه التعاون بناء على طلب الطرف الطالب وكذا كل التعويضات والمصاريف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الطرف الطالب تبعا لطلب قدم وفقا للمادّة 12 أو 13،
ب) مصاريف ومستحقات الخبراء.
2 - إذا كانت تلبية الطلب تحتاج أو ستحتاج إلى نفقات معتبرة أو ذات طبيعة استثن ائية، يتشاور الطرفان مقدما في تحديد الأحك ام والشروط التي سينفذ الطلب بموجبها وكذا الطريقة التي سيتم بها تحمل المصاريف.