المادة 19
المصادقة وإضفاء الرسمية
1 - مع م راعاة أحك ام الفق رة 2 من هذه المادّة، لا يستدعي طلب المساعدة القضائية والوثائق المدعمة ل ه وكذلك الوث ائق المقدم ة أو ال وسائل الأخ رى التي تشكل ردا على هذا الطلب أي شكل من أشكال الرسمية أو المصادقة.
2 - ترسل الوثائق والملفات أو مستندات أخرى، إذا لم يتعارض ذلك مع تشريع الطرف المطلوب منه التعاون، في شكل مقبول أو تكون مصحوبة بالمصادقة التي يطلبها الطرف الط الب حتى تكون مقبولة وفقا لقانون هذا الأخير. 2 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2007 م