المادة 17
التفتيش والحجز
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، في حدود م ا يسمح به تشريعه، بتنفيذ طلب التفتيش والحجز وتسليم أية أشياء إلى الطرف الطالب، بشرط أن يحتوي الطلب على كل المعلومات التي تبرر هذا الإجراء وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التعاون.
2 - يرسل الطرف المطلوب منه التعاون المعلومات المطلوبة من قبل الط رف الط الب فيما يخص نتائج أي تفتيش، مكان وظروف الحجز، والحفظ اللاحق للأشياء المحجوزة.
3 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب من الطرف الطالب قبول الآجال والشروط التي يراها ضروري ة لحماية مصالح طرف ثالث في الأشياء التي سوف ترسل.