المادة 16
تسليم الوثائق القضائية
1 - يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، بتسليم الوثائق القضائية الصادرة عن السلطات المختصة والتي أرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب،
2 - يمكن أن يتم هذا التسليم عن طريق إرسال عادي للوثائق القضائية للشخص المرسل إليه. إذا طلب الطرف الطالب صراحة ذلك، يقوم الطرف المطلوب منه التعاون بالتسليم في إحدى الأشكال المنصوص عليها في تش ريعه فيما يخص تسليم مثل ه ذه الوثائق أو في شكل خاص يتطابق مع هذا التشريع.
3 - يتم إثبات التسليم عن طريق وصل مؤرّخ وموقّع من طرف المرسل إليه أو بتصريح من الطرف المطلوب منه التعاون يتضمّن ثبوت واقعة التسليم وشكله، أو تاريخه. ترسل إحدى هذه الوثائق فورا إلى الطرف الطالب. وبناء على طلب هذا الأخير، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون إذا تم التسليم طبقا لتشريعه. إذا لم يتم التسليم، يعلم الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب فورا بأسباب ذلك.
4 - ترسل التكليفات بالحضور إلى الطرف المطلوب منه التعاون في أجل لا يقل عن خمسة وأربعين
(45) يوما قبل التاريخ المحدد للمثول. وفي حالة الاستعجال، يمكن للطرف المطلوب منه التعاون أن يتنازل عن هذا الشرط.