مرسوم رئاسي رقم 07-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-17 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سنة
المادة 15
توفير الوثائق والسجلات الأخرى المتاحة للجمهور
1 - يوفر الطرف المطلوب منه التعاون نسخا من الوثائق والملفات التي يكون الاطلاع عليها متاحا للجمهور باعتبارها جزءا من السجل العامّ أو غيره أو تلك التي تكون متاحة للجمهور. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يمكن للطرف المطلوب منه التعاون توفير نسخ من أي وثيقة رسمية أخرى أو ملف بنفس الطريقة ووفقا لنفس الشروط التي تسلم بها إلى سلطاته سواء منها العقابية أو القضائية.