المادة 13
مثول الأشخاص المحبوسين للإدلاء بشهادتهم أو المساعدة في التحقيقات
1 - بناء على طلب الطرف الطالب وبش رط أن يوافق الش خص المحب وس والط رف المطلوب منه التعاون، يحوّل الشخص المحبوس لدى الطرف المطلوب منه التعاون، مؤقتا إلى إقل يم الط رف الطالب للمساعدة في التحقيقات أو في الإجراءات القضائية.
2 - عندما يتطلب الأمر حسب قانون الطرف المطلوب منه التعاون، تمديد حبس الشخص الذي تم تحويله، يقوم الطرف الطالب بإبقاء الشخص رهن الحبس ويعاد إلى الحبس بعد تنفيذ الطلب.
3 - عندما يعلم الطرف المطلوب منه التعاون، الطرف الطالب بأن حبس الشخص المحول أصبح غير ضروريا، يف رج عنه ويع ام ل وفقا لأحكام المادّة 12 من هذه الاتفاقية.
4 - وفقا لهذه المادّة، تخفض المدّة التي قضاها الشخص المحول في الطرف الطالب من المدة الزمنية التي حكم بها عليه في الطرف المطلوب منه التعاون.