مرسوم رئاسي رقم 07-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-17 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سنة
المادة 12
مثول الأشخاص للإدلاء بشهادتهم أو المساعدة في التحقيقات
1 - يمكن للطرف الطالب، طلب المساعدة من الطرف المطلوب منه قصد دعوة شخص للمثول بصفته شاهدا أو خبيرا في الإجراءات القضائية أو للمساعدة في التحقيقات.
ويتم إعلام هذا الشخص بأية مصاريف وتعويضات مستحقة له.
2 - يخطر الطرف المطلوب منه التعاون فورا، الطرف الطالب بجواب الشخص.