مرسوم رئاسي رقم 07-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-17 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاقية المتعلّقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوريا، الموقّعة بالجزائر في 12 مارس سنة
المادة 10
حدود الاستعمال لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة كتابية مسبقة للطرف المطلوب منه التعاون، أن يستخدم أو ينقل أي معلومات أو شهادات مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية في أية تحقيقات أو متابعات أو إجراءات قضائية غير تلك المنصوص عليها في طلب التعاون.