المادة الأولى
تنهى مهام السيدات والسادة :
- عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة،
- نورالدين زرهوني، المدعو يزيد، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- محمد بجاوي، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- سلطاني بوقرة، وزير الدولة،
- عبد المالك قنايزية، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني،
- الطيب بلعيز، وزير العدل، حافظ الأختام،
- مراد مدلسي، وزير المالية،
- شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم،
- عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية،
- حميد الطمار، وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- بوعبد اللّه غلام اللّه، وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- محمد الشريف عباس، وزير ا لمجاهدين،
- شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- محمد مغلاوي، وزير النقل،
- عمار غول، وزير الأشغال العمومية،
- خليدة تومي، وزيرة الثقافة،
- اسماعيل ميمون، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- نورالدين موسى، وزير السياحة،
- دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية،
- نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،
- كريم جودي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بإصلاح المالية،
- سعاد بن جاب اللّه، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي.