المادة الأولى
تسند نيابة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، على التوالي، إلى السيدة والسادة :
- عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة، في وظيفة وزير التربية الوطنية،
- محمد بجاوي، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، في وظيفة وزير منتدب مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- الطيب بلعيز، وزير العدل، حافظ الأختام، في وظيفتي وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير العلاقات مع البرلمان،
- مراد مدلسي، وزير المالية، في وظيفة وزير التجارة،
- عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، في وظيفة وزير الشباب والرياضة،
- حميد الطمار، وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، في وظيفتي وزير الصناعة ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- محمد الشريف عباس، وزير المجاهدين، في وظيفة وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- شريف رحماني، وزير التهيئة العمرانية والبيئة، في وظيفتي وزير السكن والعمران والوزير المنتدب، المكلف بالمدينة،
- محمد مغلاوي، وزير النقل، في وظيفة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عمار غول، وزير الأشغال العمومية، في وظيفة وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- اسماعيل ميمون، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، في وظيفتي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية،
- دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، في وظيفتي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الاتصال،
- س عاد بن ج اب اللّه، ال وزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالبحث العلمي، في وظيفة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 17 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2007 م