مرسوم رئاسي رقم 07-167 · ج.ر عدد 36 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-167 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 31 مايو سنة 2007، يكلف رئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة لتولي نياب ة الوزراء والوزراء المنتدبين الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.