المادة الأولى
تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم :
- الهاشمي جعبوب، وزير التجارة،
- أبوبكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية،
- السعيد بركات، وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- عمار تو، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الهاشمي جيار، وزير الاتصال،
- مصطفى بن بادة، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بوجمعة هيشور، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عبد العزيز زياري، وزير العلاقات مع البرلمان،
- الهادي خالدي، وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- محمد نذير حميميد، وزير السكن والعمران،
- محمود خذري، وزير الصناعة،
- الطيب لوح، وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- جمال ولد عباس، وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- يحيى قيدوم، وزير الشباب والرياضة،
- عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- رشيد بن عيسى، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية،
- عبد الرشيد بوكرزازة، الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة.