المادة 9
الاعتراف بالشهادات وبالرخص
1 - تعتبر شهادات الملاحة والكفاءة والرخص الصادرة أو المصادق عليها طبقا للقانون الداخلي لأحد الطرفين والتي لا تزال نافذة المفعول وذلك لاستغلال الخدمات الجوية المعتمدة على الطرق المحددة، صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تكون صادرة أو مصادقا عليها ومتماشية وأدنى المقاييس المعتمد عليها في هذه الاتفاقية.
2 - تكون الفقرة الأولى ملزمة كذلك لشركة الخط وط الج وية المع ينة من ق بل الجمهوريّة البرتغالية وال تي تتم م راقبتها القان وني ة مطبق ة ومستم رة من طرف دولة أخرى عضو في المجموعة الأوروبية.
3 - يحتفظ كل طرف بحقه في رفض الاعتراف، للطيران فوق إقليمه الخاص، بشهادات الكفاءة وبالرخص الممنوحة أو المصادق عليها لرعاياه من قبل الطرف الآخر أو من قبل أي بلد آخر.