مرسوم رئاسي رقم 07-165
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الج وي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمه وريّ ة البرتغ الي ة، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة 8
النقل الجوي أثناء العبور المباشر لا تخضع أمتع ة الركاب والبضائع العابرة مباشرة لإقليم أي من الطرفين والتي لا تخ رج من منطقة المطار المخصصة لذلك إلاّ لتفتيش بسيط، باستثناء الإج راءات الأمني ة المتخذة ضد الأعمال غير الشرعية كالقرصنة الجوية والعنف وتدابير أمنية أخرى مشابهة لمحاربة تهريب ا لمخدرات. كما تعفى الأمتعة والبضائع أثناء العبور المباشر من الضرائب والرسوم الجمركية المماثلة.