مرسوم رئاسي رقم 07-165
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الج وي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمه وريّ ة البرتغ الي ة، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة 7
رسوم الاستخدام
1 - يج وز لكل ط رف أن يف رض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة مقابل استخدام المطارات الخاضعة لمراقبته وكذا غيرها من التسهيلات والخدمات الجوية،
2 - بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها شركات الخطوط الجوية المعينة التابع ة لذلك الط رف والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية.
3 - تكون هذه ال رسوم ع ادل ة ومعقول ة ومبنية على أسس اقتصادية علنية.