المادة 6
حقوق جمركية وتكاليف أخرى
1 - تعفى الطائرات المستغلة للخطوط الدولية بواسطة شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين، وكذلك المعدات العادية وقطع الغيار وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم وإمدادات استهلاكية أخرى ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) التي تحملها على متنها طائرات تلك الشركات عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جميع الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية ضرائب أو رسوم أخرى في إقليم الطرف الآخر بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة إلى غاية تصديرها مرة ثانية أو استعمالها في رحلة عبر هذا الإقليم.
2 - باستثناء أج ور الخدمات التي تقدم إلى الطائ رات، تعفى من الحقوق الجم ركي ة وغيرها من الضرائب والتكاليف وال رسوم الأخرى المماثل ة ما يأتي :
أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم أحد الطرفين بدون قيود، المحددة من قبل سلطات ذلك الطرف وللاستهلاك على متن الطائرة المستعملة للخطوط الجوية الدولية لشركة الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر،
ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات التي تستعملها شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية،
ج) زيوت التشحيم وإمدادات تقنية استهلاكية أخرى التي تزود بها الطائرات التي تستعملها شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية حتى لو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها داخل إقليم الطرف الآخر حيث تم التزود بها. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م
3 - توضع كل المؤن المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة تحت مراقبة وإشراف السلطات الجمركية.
4 - لا يمكن إن زال وتف ريغ الأجهزة العادية وكذلك المعدات والموادّ التموينية الموجودة على متن طائرات شركة أحد الطرفين في إقليم الطرف المتع اقد الآخ ر، إلاّ بموافقة السلطات الجم ركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية.
5 - تك ون الإعفاءات المذكورة في هذه المادّة مطبقة كذلك عندما يكون هناك اتفاق بين شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مع شركة أو شركات أخ رى لشحن أو نقل داخل إقل يم الطرف الآخر الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى و 2 من هذه المادّة، بشرط أن تكون هذه الشرك ة أو الشركات مستفيدة معا من هذه الإعفاءات من قبل الطرف الآخر.
6 - لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع على :
أ) بالنسبة للجمهوريّة البرتغالية أن تفرض دون تمييز، الرسوم والضرائب والحقوق والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالوقود الموفر في إقليمها المستعمل من طرف ش رك ة الخط وط الج وي ة المعين ة من قبل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المستغلة لبعض النقاط التي تقع داخل إقليم الجمهوريّة البرتغالية أو داخل إقليم آخ ر لإحدى الدول الأعضاء في نفس المجموعة الأوروبية،
ب) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أن تفرض دون تمييز الحقوق والرسوم، المص اريف والتك اليف المتعلقة بال وقود الموف ر في إقليمها المستعمل من طرف شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الجمهوريّة البرتغالية المستغلة لبعض النقاط التي تقع داخل إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.