المادة 5
سريان القوانين والأنظمة وترخيصها
1 - تطبق قوانين وإجراءات الطرف المتعاقد الخاصة بدخول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية إلى إقليمه أو الإقامة المؤقت ة عليه وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف الأوّل.
2 - تطبق قوانين وإجراءات الطرف المتعاقد المتعلقة بالوصول والإقامة المؤقتة أو مغادرة الركاب وأطقم الطائرات، الأمتعة، البريد والبضائع المنقولة على متن الطائرات، وبصفة خاصة القوانين الخاصة بالمغادرة، الترخيص، الهجرة، جوازات السفر، المراقبة الصحية والجمركية على ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد أو يغادره من ركاب وأطقم الطائرات والبريد والبضائع المنقولة على متن طائرات شركة الخطوط الجوية التابعة للطرف الآخر.