المادة 4
إلغاء وتعليق الحقوق وتحديدها
1 - لكل طرف الحق في إلغاء وتعليق أو تحديد تراخيص الاستغلال أو الرخص التقنية المعينة من قبل الط رف الآخ ر للحق وق المبين ة في المادّة 2 من ه ذا الاتفاق أو إخضاع ممارسة هذه الحقوق لشروط تعتبر ضرورية، في : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) حالة شركة الخطوط الجوية المعينة من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
1 - كانت غير مقيمة في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وغير حائزة رخصة استغلال صالحة، وفقا للقانون الجزائري،
2 - عدم تطبيق أو استمرار المراقبة القانونية الفعلية لشركة الخطوط الجوية من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، أو
ب) في حالة شركة خطوط جوية معينة من طرف الجمهوريّة البرتغاليّة :
1 - كانت غير مقيمة في إقليم الجمهوريّة البرتغاليّة تحت المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية أو ليس لها رخصة استغلال صالحة، وفقا لقانون المجموعة الأوروبية،
2 - عدم تطبيق واستمرار المراقبة القانونية الفعلية لشركة الخطوط الجوية من ط رف الدول ة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار رخص استغلالها، أو سلطة الطيران المعنية غير موضحة جليا في التعيين.
ج) في حالة فشل شركة الخطوط الجوية المعينة في تحمل الش روط التي تنص عليها القوانين المطبقة عادة على القيام بالخدمات الجوية الدولي ة من الطرف الذي يدرس الطلب أو الطلبات، أو
د) في حالة تقصير هذه الشركة في التقيد بقوانين الطرف الذي منح هذه الحقوق، أو
ه) في حالة فشل الشركة في القيام بالخدمات المتفق عليها طبقا للشروط الموضحة في هذا الاتفاق.
2 - لا يتم الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط المنص وص عليه ا في الفق رة الأولى من ه ذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك بشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة الق وانين. يتم ه ذا التش اور في مدة ثلاثين (30) يوما بداية من التاريخ المقترح إلاّ إذا تم الاتفاق على غير ذلك.