المادة 3
تعيين شركات الخطوط الجوية وترخيص استغلالها
1 - يكون لكل طرف متعاقد الحق في تعيين شركتين للخطوط الجوية للقي ام بالخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق وسحب أو تعديل هذه التعيينات كتابيا، حيث يتم إبلاغها للطرف المتعاقد الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2 - على الطرف الآخر عند استلام هذا التعيين، أن يمنح التراخيص الخاصة لشركة الخطوط الجوية المعينة دون تأخير مع مراعاة الشكل والطريقة الموضحين للاستغلال والرخص التقنية، شرط أن تكون :
أ) في حالة شركة الخطوط الجوية المعينة من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
1 - تكون إقامتها على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحائزة رخصة استغلال صالحة، وفقا للقانون الجزائري، و
2 - تطبيق واستمرار المراقبة القانونية الفعلية لشركة الخطوط الجوية من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ب) في ح ال ة المؤسسة المعينة من ط رف الجمهوريّة البرتغالية :
1 - فإن إقامتها تكون على إقليم الجمهوريّة البرتغاليّة تحت المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية وحائزة رخصة استغلال ص الحة، وفقا لقوانين المجموعة الأوروبية، و
2 - تطبيق واستمرار المراقبة القانونية الفعلية للمؤسسة من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار شهادة الناقل الجوي وسلطة الطيران المختصة موضحة جليا في التعيين.
ج) تكون شركة الخطوط الجوية المعينة مؤهلة لمواجهة الشروط التي تنص عليها القوانين المطبقة للقيام بالخدمات الجوية الدولية من قبل الط رف الذي يدرس الطلب أو الطلبات.