المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق نقل جوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية إنّ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين المتعاقدين"، باعتبارهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944،
- رغبة منهما في تنظيم خدمات جوية دولية بطريقة آمنة ومنظمة وترقية أواصر التعاون الدولي بقدر المستطاع مع مراعاة هذه الخدمات، و
- رغبة منهما في إبرام اتفاق بهدف تطوير النّقل الجوي بين وما وراء إقليميهما، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف
1 - لأغراض هذا الاتفاق :
أ) تعني كلمة "المعاهدة" : معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 وكل ملحق معتمد وفقا للمادّة 90 من تلك المعاهدة وأي تعديل للملاحق أو المعاهدة وفقا للمادّتين 90 و 94 منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات معتمدة من كلا الطرفين،
ب) تعني عبارة "سلطات الطيران" : بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة - الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وبالنسبة للجمهوريّة البرتغالية، المعهد الوطني للطيران المدني، أو في كلتا الحالتين، كل شخص أو هيئة مخولة لتأدية أي من المهام المم ارسة حاليا أو مهام مماثلة من طرف هذه السلطات،
ج) تعني عبارة "شرك ة الخطوط الجوية المعينة"
كل شرك ة تم تعيينها والترخيص لها، طبقا للمادّة 3 من هذا الاتفاق،
د) تدل كلمة "إقليم" على المعنى المعطى لها في المادّة 2 من المعاهدة،
ه) يقصد ب " خط جوي"، "خط جوي دولي"، "شركة نقل جوي" والهبوط لأغراض غير تجارية"
المعاني المخصصة لكل منها في المادّة 96 من المعاهدة،
و) تعني عبارة "التع ريفة" : الأسعار الواجب دفعها لنقل الركاب، الأمتعة والبضائع وكذا الشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار بما فيها أسعار وشروط الوكالات والخدمات الملحقة الأخرى، باستثناء الأجور أو شروط نقل البريد، و 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م
ز) كلمة "ملحق" تعني جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق وأي شرط أو ملاحظة مبينة على هذا الملحق.
ويعتبر الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادّة 2 حقوق الاستغلال
1 - يمنح كل طرف متعاقد لشركات الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف الآخر، فيما يخص خدماته الجوية الدولية، الحقوق الآتية :
أ) الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط، و
ب) الحق ف ي الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل طرف متعاقد لشركات الخطوط الجوية المعينة التابع ة للطرف الآخ ر الحقوق الخاصة في هذا الاتفاق لغرض تشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على الط رق المحددة في الج زء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق. ويطلق على هذه الخدمات والطرق "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق المحددّة" على التوالي. وتتمتع شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف أثناء قيامها بخدمة متفق عليها على الطريق المحدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادّة والتي هي موضوع لأحكام هذا الاتفاق، بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب، الأمتعة، البضائع والبريد.
3 - لا يوجد في نص الفقرة 2 من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ حركة النّقل مقابل أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
4 - إذا لم تستطع شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين من القيام بخدمات على طرقها العادية وذلك بسبب صراع مسلح، اضطرابات سياسية، أو لظروف خاصة أو غير عادية، فيجب على الطرف الآخر بذل قصارى جهده لتسه يل التشغيل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات المناسبة لهذه الط رق بما في ذلك منح الحقوق طيلة تلك المدة إذا لزم الحال لتسهيل الاستغلال. تطبق أحكام هذه القاعدة بدون تمييز ما بين شركات الخطوط الجوية المعينة للطرفين.