المادة 22
تسوية الخلافات
1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أولا السعي لإيجاد تسوية من خلال المفاوضات عن طريق القنوات الدّبلوماسية.
2 - إذا تعذر على الطرفين التوصل إلى تسوية بواسط ة المفاوضات ج از لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة للفصل فيه، وإذا ت عذر ذلك ج از عرض الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين على هيئة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحكيم مشكل ة من ثلاثة محكمين يعيّن كل طرف واحدا منهم ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث.
3 - يجب على كل من الطرفين تعيين محكمة خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين من الط رف المتع اقد الآخ ر مذك رة عن ط ريق القنوات الدّبلوماسية يطلب فيها إحال ة الخلاف على هيئة تحكيم، على أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى.
4 - فإذا تعذر على أي من الطرفين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحدّدة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة أخرى وأن يرأس هيئة التحكيم.
5 - يلتزم الطرفان المتعاقدان باحترام كل قرار صادر وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة.
6 - في حالة عدم التزام أح د الأط راف المتعاقدة أو شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين بالقرار المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادّة، يمكن الط رف المتعاقد الآخر تقييد، تعليق أو إلغاء الحقوق والامتيازات التي منحت للطر ف المخالف بموجب هذا الاتفاق.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي عينه، أما باقي أعباء هيئة التحكيم فيكون تحملها بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.