مرسوم رئاسي رقم 07-165
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الج وي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمه وريّ ة البرتغ الي ة، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة 21
التعديل
1 - إذا ارتأى أي من الطرفين أنه من المرغوب فيه تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق، يمكنه في أي وقت طلب مشاورات مع الط رف الآخ ر. تبدأ هذه المش اورات خلال ستين (60) يوما من ت اريخ تسلم الطرف الآخر الطلب الخطي.
2 - تدخل التعديلات الناتجة عن هذه المشاورات المذكورة في الرقم السابق، حيّز التّنفيذ وفقا لما اتفق عليه في المادّة 25 أدناه.