مرسوم رئاسي رقم 07-165
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الج وي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمه وريّ ة البرتغ الي ة، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة 17
أنظمة الحجز المعلوماتية يكون كل طرف ملزما بتطبيق قوانين المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) للسيرة، الضبط واستغلال الحجز بنظام الإعلام الآلي (CRS) في إقليمي دولتيهما بموجب القوانين السارية المفعول الخاصة بالحجز بنظام الإعلام الآلي.