المادة 16
أمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان تماشيا والتزاماتهما المقرّرة بموجب أحكام القانون الدولي، أن التزامهما بحماية 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان بالالتزام بوجه خاص بأحكام :
أ) الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع ة في ط وكيو في 14 سبتمبر سنة 1963،
ب) اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970،
ج) اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ت رتكب ض د سلام ة الطيران المدني، الموقع ة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 وبروتوكولها الإض افي الخاص بقمع أعمال العنف المع اقب عليها في مطارات النقل المدني الدولي، الموقعة في مونتريال في 24 فبراير سنة 1988،
د) الاتفاقية الخاصة بتأشير المتفجرات بهدف الكشف عنها الموقعة في مونتريال في الأوّل من مارس سنة 1991 وكل اتفاق يخص أمن النقل الجوي والذي سيكون الطرفان عضوين فيه.
2 - يتعهد الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادل ة بينهما بالعمل وفقا لأحكام أمن الطيران التي قررتها المنظمة الدولية للطيران المدني المدرجة في ملاحق الاتفاقية بقدر ما تكون تلك الأحك ام الأمنية سارية على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستثم ري الطائ رات المسجل ة في إقليميهما بموجب معاهدة المجموع ة الأوروبي ة والحائزين ع لى شه ادات استغلال ص الحة بموجب قانون المجموعة الأوروبية ومستثمري المطارات الموجودين في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحك ام أمن الطيران.
3 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للطرف الآخر عند الطلب المساعدة الضرورية لمنع أفع ال الاستيلاء غير المش روع ة التي ت رتكب ضد سلام ة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، ومن ع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني.
4 - يوافق كل طرف على إلزام المستثمرين المذك ورين بمراع اة أحك ام الأمن المش ار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة التي يطلبها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثن اء التواجد في إقل يم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وأثناء مغادرة أو أثناء الت واجد في إقليم الجمهوريّة البرتغاليّة، يتوجب على المستثمرين تطبيق أحكام أمن الطيران وفقا لقانون المجموعة الأوروبية. وعلى كل طرف أن يتأكد من فاعلية الإجراءات داخل إقليمه لحماي ة الطائرة وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة والحقائب والبضائع ومستودعات الطائرات سواء قبل الصعود أو الشحن والتفريغ أو أثناءها، وعلى كل طرف أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الط رف الآخ ر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد متوقع.
5 - عند وقوع أو التهديد بوقوع أي فعل من أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة مما ترتكب ضد سلامة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية، يلتزم كلط رف بمساعدة الط رف الآخر وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير المناسبة لإزال ة آثار الح ادث أو التهديد بوقوعه فورا وبسلام.
6 - إذا نشأ خلاف حول تطبيق الإجراءات الخاصة بأمن الطيران المدني المبينة في الفقرات السابقة فيجب على سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين أن تطلب مشاورات عاجل ة مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف الآخر.