المادة 15
سلامة الطيران
1 - لكل طرف الحق في أي وقت بطلب مشاورات فيما يخص المقاييس والإجراءات الأمنية التي يطبقها الطرف الآخر في أي مناطق خاصة، بطاقم الطيران، بالطائرات واستغلال الطائرات. هذه المش اورات تتم في الثلاثين (30) يوما التي تلي ذلك الطلب.
2 - بعد هذه المشاورات، في حالة ما اكتشف أحد الطرفين أن الطرف الآخر لا يطبق أو لا يدير فعليا مقاييس الأمن في هذه المناطق المذكورة، تماشيا مع الحد الأدنى للمقاييس الموضوعة طبقا للاتفاقية، وجب إعلام ذلك الطرف بالنقص الموجود وبالإجراءات اللازم اتخاذها للتماشي مع الحد الأدنى لهذه المقاييس بحيث يصبح هذا الطرف ملزما باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. في حالة فشل الط رف الآخ ر في اتخاذ الإجراءات في غضون خمسة عشر (15) يوما أو في مهلة متفق عليها، تطبق المادّة 4 من هذا الاتفاق.
3 - علاوة عن الواجبات المنصوص عليها في المادّة 33 من الاتفاقي ة، تم الاتف اق على أن الطائ رة المستغل ة لحساب شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين القادمة من أو المتوجهة نحو إقليم الطرف الآخر، يمكن أثن اء تواجدها في إقل يم الطرف الآخر أن تكون محل تفتيش، على متن أو في محيط الطائرة، من طرف أعوان معتمدين لدى الطرف الآخر، شرط أن لا يسبب هذا تأخير كبير في استغلال هذه الطائرات. يكون الهدف من هذا التفتيش هو التأكد من صلاحية وثائق الطائرات وكذا وثائق أفراد طاقم الطائرات وأجهزة الطائرات المدعوة للتفتيش المفاجىء.
4 - إذا نتج عن هذا التفتيش المفاجىء/ التفتيشات المف اجئة وج ود طائرة أو استغلال لطائرة لا يتماشى مع أدنى المقاييس، بموجب الاتفاقية، أو وجود نقص في المحافظة وتسيير المقاييس الأمنية المتفق عليها في تلك الآونة بموجب المعاهدة، يكون الطرف الذي باشر هذا التفتيش/ التفتيشات، طبقا للمادّة 33 من المعاهدة، حرا باستنتاج أن هذه الطلبات التي منحت على أساسها شهادات ورخص الطائرة أو لطاقمها وصودق عليها، أو أن الطلبات التي استغلت على أساسها الطائرة ليست مساوية أو فوق الحد الأدنى للمقاييس المتفق عليها، بموجب المعاهدة.
5 - في حالة استحالة الوصول إلى الطائرة المستغلة للقيام بتفتيش مفاجىء من طرف شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، بموجب الفقرة 3 أعلاه، الناجمة عن عدم سماح ممثلي المؤسسة المعينة من قبل الطرف الآخر، يكون الطرف حرا في استنتاجه لوجود عراقيل ومنع مشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، والقيام بخلاصة الأمر حسب هذه الفقرة في حالة ما استلزم اتخاذ إجراء مستعجل لضمان أمن استغلال المؤسسة.
6 - يحق لكل ط رف أن يحتفظ بحق التعليق أو التغيير الفوري لرخصة استغلال شركة الخطوط الج وي ة المعين ة التابع ة للط رف الآخ ر، في ح ال ة ما خلص الطرف الأوّل، تبعا لتفتيش مفاجىء/ تفتيشات مفاجئة أو مراقبة، إلى استلزام اتخاذ إجراء مستعجل لضمان الأمن.
7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين تطبيقا للفق رتين 2 و 6 السابقتين وجب التخلي عنه بمج رد زوال سببه.
8 - عند قيام أحد الأطراف المتعاقدة بتعيين الشركة والتي تتم مراقبتها القانونية المتواصلة من طرف دولة عضو في المجموعة الأوروبية، يتم تطبيق حقوق الطرف الآخر بموجب هذه المادّة، بإنصاف وباحترام لهذا التبني، أو بالمحافظة على مقاييس الأمن من طرف دولة عضو في المجموعة الأوروبية، مع احترام رخص استغلال هذه الشركة.