المادة 13
السعة
1 - يجب أن تتوفر فرصة صحيحة وعادلة لشركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرفين لاستغلال خدمات النّقل الجوي المتفق عليها على الخطوط المحددة بين أقاليمهما.
2 - عند استغلال الخطوط المتفق عليها، تلتزم شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى لا تلحق ضررا بسعة الخدمات التي توفرها ه ذه الأخي رة، بصف ة كلي ة أو جزئية على هذا الطريق.
3 - خدمات النّقل الجوي المتفق عليها الواجب توفيرها من طرف شركات الخطوط الجوية المعينة يجب أن تستجيب لطلبات الركاب حول كل الطرق المحددة وأن يكون هدفها الأوّل توفير السعة اللازمة للنّقل العادي والعقلاني المنتظر بما فيها التغيرات الموسمية للنّقل الجوي، الإركاب أو الإنزال في إقليم الطرف الذي عين شركات الخطوط الجوية.
4 - يتم إخطار الوتيرة والسعة اللازم توفيرها للنقل الجوي بين إقليمي الطرفين لسلطات الطيران لكلا الطرفين.
5 - يكون النّقل الجوي المركب في إقليم الطرف الآخر والمنزل في نقاط بلد آخر على الطريق الجوي المحدد أو العكس، باحت رام الق واعد الع ام ة لهذه السعة والتي ستخص :
أ) طلب ات النّقل المتعلّقة بالإركاب والإن زال في إقليم الطرف المعيّن لشركات الخطوط الجوية،
ب) طلبات النّقل في المنطقة التي تعبر فيها شركة الخطوط الجوية بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النّقل الجوي التي تقوم به شركات الخطوط الجوية للدول الواقعة في المنطقة، و
ج) الاحتياجات الاقتصادية عند استغلال شركة الخطوط الجوية.
6 - تخضع السع ة اللازم ة للنّقل المش ار إليها في الفقرة 5 أعلاه، لموافق ة سلط ات الطيران لكلا الطرفين.
7 - في حالة عدم توصل سلطات الطيران إلى اتفاق حول السعة المشار إليها في الفقرة 6 أعلاه، يتم معالجتها طبقا للمادّة 20 من هذا الاتفاق.
8 - في حالة عدم توصل سلطات الطيران إلى اتفاق حول السعة الواجب توفيرها المذكورة في الفقرة 5 أعلاه، فلا يجب أن تتجاوز السعة الممكن توفيرها من طرف شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين السعة الإجمالية بما فيها التغيرات الموسمية، المحددة مسبقا. 5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م