مرسوم رئاسي رقم 07-165
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الج وي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمه وريّ ة البرتغ الي ة، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة 12
تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد شركات الخطوط الجوية المعينة للطرف الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة الصعبة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والخاصة بنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد، حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف الآخر.