مرسوم رئاسي رقم 07-165
· ج.ر عدد 41 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الج وي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمه وريّ ة البرتغ الي ة، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة 11
الأنشطة التجارية
1 - يحق لشركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لكل طرف البيع في إقليم الط رف المتعاقد الآخر تذاكر النّق ل الجوي حيث يك ون بوسع كل شخص ش راء تذاك ر السف ر بالعملة المتداول ة في بلادهم أو القابلة للتحويل، بكل حرية إلى عملات البلدان الأخرى طبقا لنظم الصرف النقدي الساري المفعول الخاص بالعملة الأجنبية.
2 - بالنسبة للأنشطة التجارية، تطبق كل المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى على كل شركات الخطوط الجوية المعينة لكلا الطرفين.